ميثاق العمل الوطني الذي اجمع عليه الشعب في الاستفتاء

نحن حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين،

استنادا الى ما ورد في ميثاق العمل الوطني الذي اجمع عليه الشعب في الاستفتاء،

وبعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الامر الاميري رقم (17) لسنة 2001 بالتصديق على ميثاق العمل الوطني،

وبناء على عرض رئيس لجنة تعديل بعض احكام الدستور المشكلة بالمرسوم رقم (5) لسنة 2001،

وبعد اطلاع مجلس الوزراء،

صدقنا على هذا الدستور المعدل واصدرناه.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى ال خليفة

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الله تعالى، وعلى بركته، وبعون من لدنه، نحن حمد بن عيسى ال خليفة، ملك مملكة البحرين، تصميما ويقينا وايمانا وادراكا لكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية، وعرفانا بحق الله، وبحق الوطن والمواطنين، وبحق المبدا والمسئولية الانسانية.

وتنفيذا للارادة الشعبية التي اجمعت على المبادئ التي تضمنها ميثاق عملنا الوطني، وتحقيقا لما عهد به الينا شعبنا العظيم لتعديل الدستور، ورغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وسعيا نحو مستقبل افضل، ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتقدم والنماء والاستقرار والرخاء في ظل تعاون جاد وبناء بين الحكومة والمواطنين يقضي على معوقات التقدم، واقتناعا بان المستقبل والعمل له هو رائدنا جميعا في المرحلة القادمة، وايمانا بما يتطلبه تحقيق هذا الهدف من جهد، واستكمالا للمسيرة قمنا بتعديل الدستور القائم. وقد استوعب هذا التعديل جميع القيم الرفيعة والمبادئ الانسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تؤكد ان شعب البحرين ينطلق في مسيرته المظفرة الى مستقبل مشرق باذن الله تعالى، مستقبل تتكاتف فيه جهود جميع الجهات والافراد، وتتفرغ فيه السلطات في ثوبها الجديد لتحقيق الامال والطموحات في عهد ظلله العفو، معلنا تمسكه بالاسلام عقيدة وشريعة ومنهاجا، في ظل انتمائه الى الامة العربية المجيدة، وارتباطه بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتباطا حاضرا ومصيريا، وسعيه الى كل ما يحقق العدل والخير والسلام لكل بني الانسان.

ولقد انبثقت تعديلات الدستور من ان شعب البحرين العريق مؤمن بان الاسلام فيه صلاح الدنيا والاخرة، وانه لا يعني الجمود ولا التعصب، وانما يقرر في صراحة تامة ان الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها اخذها ، وان القران الكريم لم يفرط في شيء.

وتحقيقا لذلك كان من الضروري ان نمد السمع والبصر الى كل تراث الانسانية شرقا وغربا، لنقتطف منه ما نراه نافعا وصالحا ومتفقا مع ديننا وقيمنا وتقاليدنا وملائما لظروفنا، اقتناعا بان النظم الاجتماعية والانسانية ليست ادوات او الات جامدة تنتقل دون تغيير من مكان الى اخر، وانما هي خطاب الى عقل الانسان وروحه ووجدانه، تتاثر بانفعالاته وظروف مجتمعه.

وبذلك جاءت هذه التعديلات الدستورية ممثلة للفكر الحضاري المتطور لوطننا الغالي، فاقامت نظامنا السياسي على الملَكية الدستورية القائمة على الشورى التي هي المثل الاعلى للحكم في الاسلام، وعلى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث، اذ يختار ولي الامر بفطنته بعض ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب الواعي الحر الامين بالانتخاب من يتكون منهم مجلس النواب، ليحقق المجلسان معا الارادة الشعبية ممثلة في المجلس الوطني.

ولا شك ان هذه التعديلات الدستورية تعكس ارادة مشتركة بين الملك والشعب، وتحقق للجميع القيم الرفيعة والمبادئ الانسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تكفل للشعب النهوض الى المنـزلة العليا التي تؤهله لها قدراته واستعداداته، وتتفق مع عظمة تاريخه، وتسمح له بتبوُّء المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين.

وقد تضمن هذا الدستور الذي اصدرناه التعديلات التي اجريت وفقا لما جاء في الميثاق متكاملة مع كافة نصوصه غير المعدَّلة. وارفقنا به مذكرة تفسيرية يُعتبر ما ورد فيها مرجعا لتفسير احكامه.

الباب الأول- الدولة

الباب الثاني- المقومات الأساسية للمجتمع

الباب الثالث- الحقوق والواجبات العامة

الباب الرابع- السلطات

الفصل الأول- الملك

الفصل الثاني- السلطة التنفيذية

الفصل الثالث- السلطة التشريعية

الفرع الأول- مجلس الشورى

الفرع الثاني- مجلس النواب

الفرع الثالث – أحكام مشتركة للمجلسين

الفرع الرابع – أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني

الفصل الرابع – السلطة القضائية

الباب الخامس – الشئون المالية

الباب الأول- الدولة

المادة (1)

ا- مملكة البحرين عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الامة العربية، واقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها او التخلي عن شيء من اقليمها.

ب- حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة الى ابنه الاكبر الشيخ حـمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد، وينتقل من بعده الى اكبر ابنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة، الا اذا عين الملك قيد حياته خلفا له ابنا اخر من ابنائه غير الابن الاكبر، وذلك طبقا لاحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي.

ج- ظم سائر احكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستــــورية، فلا يجوز تعديله الا وفقا لاحكام المادة (120) من الدستور.

د- نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.

هـ- للمواطنين، رجالا ونساءً، حـــق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والاوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز ان يحرم احد المواطنين من حق الانتخاب او الترشيح الا وفقا للقانون.

و- لا يعدل هذا الدستور الا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه.

المادة (2)

دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

المادة (3)

يبين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتـها واوسمتها ونشيدها الوطني.

الباب الثاني- المقومات الأساسية للمجتمع

المادة (4)

العدل اساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقة بين المواطنين، والحرية والمساواة والامن والطمانينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

المادة (5)

أ- الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي، ويقوي اواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

ب- تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المراة نحو الاسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.

ج- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او اليتم او الترمل او البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التامين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.

د- الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الاسلامية.

المادة (6)

تصون الدولة التراث العربي والاسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الاسلامية، وتحقيق امال الامة العربية في الوحدة والتقدم.

المادة (7)

ا- ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم الزاميا ومجانيا في المراحل الاولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الامية.

ب- ينظم القانون اوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وانواعه، كما يُعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته.

ج- يجوز للافراد والهيئات انشاء المدارس والجامعات الخاصة باشراف من الدولة، ووفقا للقانون.

د- تكفل الدولة لدُور العلم حرمتها.

المادة (8)

أ- لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ب- يجوز للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفات او دُور علاج باشراف من الدولة، ووفقا للقانون.

المادة (9)

أ- المِلْكية وراس المال والعمل، وفقــا لمبادئ العدالة الاسلامية، مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

ب- للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

ج- الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في مِلكه الا في حدود القانون، ولا ينـزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.

د- المصادرة العامــة للاموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي في الاحوال المبينة بالقانون.

هـ- ينظم القانون، على اسس اقتصادية، مع مراعاة العدالـة الاجتماعيـة، العلاقة بين ملاك الاراضي والعقارات ومستاجريها.

و- تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.

ز- تتخذ الدولة التدابير اللازمة من اجل تحقيق استغلال الاراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الاراضي.

ح- تاخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.

المادة (10)

أ- الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

ب- تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية، وكل ما يؤدي الى التقارب والتعاون والتازر والتعاضد فيما بينها.

المادة (11)

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني.

المادة (12)

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تادية واجباتهم العسكرية.

المادة (13)

أ- العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ،ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والاداب.

ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.

ج- لا يجوز فرض عمل اجباري على احد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، او تنفيذا لحكم قضائي.

د- ينظم القانون، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال.

المادة (14)

تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.

المادة (15)

أ- الضرائب والتكاليف العامة اساسها العدالة الاجتماعية، واداؤها واجب وفقا للقانون.

ب- ينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنـى اللازم للمعيشة.

المادة (16)

أ- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولّى الاجانب الوظائف العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون.

ب- المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.

الباب الثالث- الحقوق والواجبات العامة

المادة (17)

أ- الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز اسقاطها عمن يتمتع بها الا في حالة الخيانة العظمى، والاحوال الاخرى التي يحددها القانون.

ب- يحظر ابعاد المواطن عن البحرين او منعه من العودة اليها.

المادة (18)

الناس سواسية في الكرامة الانسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة.

المادة (19)

أ- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون.

ب- لا يجوز القبض على انسان او توقيفه او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون وبرقابة من القضاء.

ج- لا يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية.

د- لا يعرّض اي انسان للتعذيب المادي او المعنوي، او للاغراء، او للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول او اعتراف يثبت صدوره تحت وطاة التعذيب او بالاغراء او لتلك المعاملة او التهديد باي منها.

المادة (20)

أ- لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.

ب- العقوبة شخصية.

ج- المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون.

د- يحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا.

هـ- يجب ان يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته.

و- حق التقاضي مكفول وفقا للقانون.

المادة (21)

تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

المادة (22)

حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الاديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد.

المادة (23)

حرية الراي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس باسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة او الطائفية.

المادة (24)

مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.

المادة (25)

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها او تفتيشها بغير اذن اهلها الا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة (26)

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات او افشاء سريتها الا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقا للاجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه.

المادة (27)

حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على اسس وطنية ولاهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس باسس الدين والنظام العام. ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي جمعيـة او نقابة او الاستمرار فيها.

المادة (28)

أ- للافراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة الى اذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة.

ب- الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الاداب العامة.

المادة (29)

لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص المعنوية.

المادة (30)

أ- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن، واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.

ب- الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والامن العام، ولا يولَّى غير المواطنين هذه المهام الا في حالة الضرورة القصوى، وبالكيفية التي ينظمها القانون.

ج- التعبئة العامة او الجزئية ينظمها القانون.

المادة (31)

لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون، او بناءً عليه. ولا يجوز ان ينال التنظيم او التحديد من جوهر الحق او الحرية.

الباب الرابع – السلطات

أحكام عامة

المادة (32)

أ- يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطـات التشريعيـة والتنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها وفقـا لاحكام هذا الدستور، ولا يجـوز لاي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل او بعض اختصاصاتـها المنصوص عليها في هذا الدستور، وانما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع او موضوعات بالــذات، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه.

ب- السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى الملك السلطـة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء ، وباسمه تصدر الاحكام القضائية، وذلك كله وفقا لاحكام الدستور.

الفصل الأول- الملك

المادة (33)

أ- الملك راس الدولة، والممثل الاسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الامين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية.

يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الافراد والهيئات وحرياتهم.

ج- يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يُسال الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويُسال كل وزير عن اعمال وزارته.

د- يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بامر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

هـ- يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسين.

و- يعين الملك اعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بامر ملكي.

ز- الملك هو القائد الاعلى لقوة الدفاع، ويتولى قيادتها وتكليفهـا بالمهـام الوطنيـة داخـل اراضي المملكة وخارجها، وترتبط مباشرة به، وتراعَى السرية اللازمة في شئونها.

ح- يراس الملك المجلس الاعلى للقضاء، و يعيّن القضاة باوامر ملكية بناءً على اقتراح من المجلس الاعلى للقضاء.

ط- يمنح الملك اوسمة الشرف وفقا للقانون.

ي- ينشئ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والقاب الشــرف الاخرى بامر ملكي، وله ان يفوض غيره في ذلك.

ك- تصدر العملة باسم الملك وفقا للقانون.

ل- يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية:

(اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة ، وان اذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، وان اصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه ).

م- الديوان الملكي يتبع الملك، ويصدر بتنظيمه امر ملكي، وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص.

المادة (34)

أ- يعين الملك، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بامر ملكي. ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه، او تحديدا لنطاقها.

ب- تسري في شان نائب الملك، الشروط والاحكام المنصوص عليها في البند – ب – من المادة (48) من هذا الدستور، واذا كان وزيرا او عضوا في مجلس الشورى او مجلس النواب فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الملك.

ج- يؤدي نائب الملك قبل ممارسة صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة:

(( وان اكون مخلصا للملك)). ويكون اداء اليمين في المجلس الوطني اذا كان منعقدا، والا فتؤدَّى امام الملك.

ويكون اداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة، وان تكررت مرات نيابته عن الملك.

المادة (35)

أ- للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين، ويختص بالتصديق على القوانين واصدارها.

ب- يعتبر القانون مصدقا عليه ويصدره الملك اذا مضت ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه من مجلسي الشورى والنواب دون ان يرده الى المجلسين لاعادة النظر فيه.

ج- مع مراعاة الاحكام الخاصة بتعديل الدستور ، اذا رد الملك في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون الى مجلسي الشورى والنواب بمرسوم مسبب، لاعادة النظر فيه، حدد ما اذا كانت هذه الاعادة تتم في ذات دور الانعقاد او في الدور التالي له.

د- اذا اعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب او المجلس الوطني اقرار المشروع باغلبية ثلثي اعضائه، صدق عليه الملك، واصدره في خلال شهر من اقراره للمرة الثانية.

المادة (36)

أ- الحرب الهجومية محرمة، ويكون اعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور اعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها.

ب- لا تعلن حالة السلامة الوطنية او الاحكام العرفية الا بمرسوم، ويجب في جميع الاحوال ان يكون اعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، ولا يجوز مدها الا بموافقة المجلس الوطني باغلبية الاعضاء الحاضرين.

المادة (37)

يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها الى مجلسي الشورى والنواب فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

على ان معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة باراضي الدولة او ثرواتها الطبيعية او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والاقامة، والمعاهدات التي تُحمِّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية او تتضمن تعديلا لقوانين البحرين، يجب لنفاذها ان تصدر بقانون.

ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.

المادة (38)

اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب او في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير، جاز للملك ان يصدر في شانها مراسيم تكون لها قوة القانون، على الا تكون مخالفة للدستور.

ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروها اذا كان المجلسان قائمين او خلال شهر من اول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي، فاذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك. واذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون.

المادة (39)

أ- يضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها، ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.

ب- يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.

المادة (40)

يُعيِّن الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقا للحدود والاوضاع التي يقررها القانون، ويقبل ممثلي الدول والهيئات الاجنبية لديه.

المادة (41)

للملك ان يعفو، بمرسوم، عن العقوبة او يخفضها، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.

المادة (42)

أ- يصدر الملك الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون.

ب- يدعو الملك المجلس الوطني الى الاجتماع بامر ملكي، ويفتتح دوْر الانعقاد، ويفضه وفق احكام الدستور.

ج- للملك ان يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى.

المادة (43)

للملك ان يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافَقا عليه اذا اقرته اغلبية من ادلوا باصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ اعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

الفصل الثاني – السلطة التنفيذية

مجلس الوزراء – الوزراء

المادة (44)

يؤلَّف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

المادة (45)

أ- يشترط فيمن يلي الوزارة ان يكون بحرينياًّ، والا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه السياسية والمدنية. وتسري في شان رئيس مجلس الوزراء الاحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

ب- يُعيِّن القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

المادة (46)

يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، امام الملك، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة (78) من هذا الدستور.

المادة (47)

أ- يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي.

ب- يراس الملك جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.

ج- يشرف رئيس مجلس الوزراء على اداء مهام المجلس وسير اعماله، ويقوم بتنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين اعمالها.

د- تَنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لاي سبب من الاسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعا من مناصبهم.

هـ- مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور اغلبية اعضائه وبموافقة اغلبية الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتلتزم الاقلية براي الاغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس الى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شانها.

المادة (48)

أ- يتولى كل وزير الاشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها.

ب- لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يتولى اية وظيفة عامة اخرى، او ان يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة او عملا صناعياًّ او تجارياًّ او مالياًّ، كما لا يجوز ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، او ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اية شركة الا كممثل للحكومة ودون ان يؤول اليه مقابل لذلك. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستاجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه.

المادة (49)

اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لاي سبب من الاسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه الى حين تعيين خلف له.

المادة (50)

أ- ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الادارة البلدية ادارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها.

ب- توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين.

الفصل الثالث – السلطة التشريعية

المجلس الوطني

المادة (51)

يتالف المجلس الوطني من مجلسين: مجلس الشورى ومجلس النواب.

الفرع الأول – مجلس الشورى

المادة (52)

يتالف مجلس الشورى من اربعين عضوا يعينون بامر ملكي.

المادة (53)

يشترط في عضو مجلس الشورى ان يكون بحرينياًّ ، متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب، والا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وان يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة او الذين ادوا خدمات جليلة للوطن.

المادة (54)

أ- مدة العضوية في مجلس الشورى اربع سنوات، ويحوز اعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.

ب– اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لاي سبب من الاسباب عين الملك عضوا بديلا لنهاية مدة سلفه.

ج- يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الشورى ان يطلب اعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم الى رئيس المجلس، وعلى الرئيس ان يرفعه الى الملك، ولا تنتهي العضوية الا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس.

د- يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد.

المادة (55)

أ- يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين.

ب- اذا حُل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى.

الفرع الثاني – مجلس النواب

المادة (56)

يتالف مجلس النواب من اربعين عضوا يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للاحكام التي يبينها القانون.

المادة (57)

يشترط في عضو مجلس النواب:

أ- ان يكون بحرينيا، متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب.

ب- الا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.

ج- ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .

د- الا تكون عضويته بمجلس الشورى او مجلس النواب قد اُسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي اليه بسبب فقد الثقة والاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية. ويجوز لمن اُسقطت عضويته الترشيح اذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية، او صدر قرار من المجلس الذي كان عضوا فيه بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية.

المادة (58)

مدة مجلس النواب اربع سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الاربعة الاخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (64) من هذا الدستور. ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.

وللملك ان يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بامر ملكي مدة لا تزيد على سنتين.

المادة (59)

اذا خلا محل احد اعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لاي سبب من الاسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.

واذا وقع الخلو في خلال الاشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجـلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.

المادة (60)

ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائبين للرئيس من بين اعضائه، واذا خلا مكان اي منهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.

ويكون الانتخاب في جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين، فان لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الاولى اُعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاكثر الاصوات، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية، فان تساوى اكثر من واحد في الحصول على هذه الاغلبية النسبية اجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة.

ويراس الجلسة الاولى اكبر الاعضاء سناًّ الى حين انتخاب رئيس المجلس.

المادة (61)

يؤلِّف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله ، و يجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس.

المادة (62)

تختص محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وفقا للقانون المنظِّم لذلك.

المادة (63)

مجلس النواب، هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته، ولا تعتبر الاستقالة نهائية الا من وقت تقرير المجلس قبولها، ويصبح المحل شاغرا من تاريخ ذلك القبول.

المادة (64)

أ- اذا حُل مجلس النواب وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ الحل. فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كان الحل لم يكن، ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.

ب- للملك، على الرغم مما ورد في البند السابق، ان يؤجل اجراء انتخاب المجلس الجديد اذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب امر متعذر.

ج- اذا استمرت الظروف المنصوص عليها في البند السابق، فللملك ، بناء على راي مجلس الوزراء، اعادة المجلس المنحل ودعوته الى الانعقاد، ويعتبر هذا المجلس قائما من تاريخ صدور المرسوم الملكي باعادته، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية، وتنطبق عليه احكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها باستكمال مدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة اول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ بدئها.

المادة (65)

يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة اعضاء من مجلس النواب على الاقل ان يوجه الى اي من الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاته.

ولا يجوز ان يكون الاستجواب متعلقا بمصلحة خاصة بالمستجوِب او باقاربه حتى الدرجة الرابعة ، او باحد موكليه.

ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه، ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة.

ويجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقا لاحكام المادة (66) من هذا الدستور .

المادة (66)

أ- كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن اعمال وزارته.

ب- لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء من مجلس النواب اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه.

ج- اذا قرر مجلس النواب باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم عدم الثقة باحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فورا.

المادة (67)

ا- لا يُطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء.

ب- اذا راى ثلثا اعضاء مجلس النواب عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، احيل الامر الى المجلس الوطني للنظر في ذلك.

ج- لا يجوز للمجلس الوطني ان يصدر قراره في موضوع عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة ايام من تاريخ احالته اليه.

د- اذا اقر المجلس الوطني باغلبية ثلثي اعضائه عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الامر الى الملك للبت فيه، باعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، او بحل مجلس النواب.

المادة (68)

لمجلس النواب ابداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس كتابةً اسباب ذلك.

المادة (69)

يحق لمجلس النواب في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق في اي امر من الامور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على ان تقدم اللجنة او العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ بدء التحقيق.

ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.

الفرع الثالث – أحكام مشتركة للمجلسين

المادة (70)

لا يصدر قانون الا اذا اقره كل من مجلسي الشورى والنواب او المجلس الوطني بحسب الاحوال، وصدق عليه الملك.

المادة (71)

يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر اكتوبر، الا اذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا الموعد، واذا كان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في اول يوم عمل يلي تلك العطلة.

المادة (72)

دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة اشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اقرار الميزانية.

المادة (73)

استثناء من حكم المادتين السابقتين يجتمع المجلس الوطني في اليوم التالي لانتهاء شهر من تاريخ تعيين مجلس الشورى او انتخاب مجلس النواب ايهما تم اخرا، الا اذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا التاريخ.

واذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متاخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة (71) من الدستور، خُفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) منه بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.

المادة (74)

يفتتح الملك دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي، وله ان ينيب ولي العهد او من يرى انابته في ذلك. ويختار كل من المجلسين لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الرد على هذا الخطاب، ويرفع كل من المجلسين رده الى الملك بعد اقراره.

المادة (75)

يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب ، بامر ملكي، الى اجتماع غير عادي اذا راى الملك ضرورة لذلك، او بناء على طلب اغلبية اعضائه.

ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دُعي من اجلها.

المادة (76)

يعلن الملك، بامر ملكي، فض ادوار الانعقاد العادية وغير العادية.

المادة (77)

كل اجتماع يعقده مجلس الشورى او مجلس النواب في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل القرارات التي تصدر عنه.

المادة (78)

يؤدي كل عضو من اعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب، في جلسة علنية وقبل ممارسة اعماله في المجلس او لجانه اليمين التالية:

(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وان اذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، وان اؤدي اعمالي بالامانة والصدق).

المادة (79)

جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية، ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.

المادة (80)

يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور اكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. واذا كان التصويت متعلقا بالدستور وجب ان يتم بالمناداة على الاعضاء باسمائهم.

واذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا ، على الا يقل عدد الحاضرين عن ربع اعضاء المجلس.

المادة (81)

يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه او قبول اية تعديلات كان مجلس النواب قد ادخلها على المشروع او رفضها او قام بتعديلها. على ان تعطى الاولوية في المناقشة دائما لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة.

المادة (82)

اذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون اقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض او بالتعديل او بالحذف او بالاضافة يعيده رئيس المجلس الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.

المادة (83)

اذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس الشورى الى رئيس مجلس الوزراء لرفعه الى الملك.

المادة (84)

لمجلس النواب ان يرفض اي تعديل على مشروع قانون اقره مجلس الشورى، وان يصر على قراره السابق دون ادخال اية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد المشروع الى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى ان يقبل قرار مجلس النواب او ان يصر على قراره السابق.

المادة (85)

اذا اختلف المجلسان حول مشروع اي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد المختَلف عليها، ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس الوطني باغلبية الاعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدَّم مرة ثانية الى المجلس الوطني في الدورة نفسها.

المادة (86)

في جميع الحالات التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى باحالته الى رئيس مجلس الوزراء لرفعه الى الملك.

المادة (87)

كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية او مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب اولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فاذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع راي مجلس النواب ان وجد ، ليقرر ما يراه بشانه خلال خمسة عشر يوما اخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشان مشروع القانون المعروض، يعرض الامر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، واذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك اصداره بمرسوم له قوة القانون.

المادة (88)

تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى المجلس الوطني، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.

المادة (89)

أ- عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب باسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لاية جهة عليه في عمله بالمجلس او لجانه.

ب – لا تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى او مجلس النواب عما يبديه في المجلس او لجانه من اراء او افكار، الا اذا كان الراي المعبر عنه فيه مساس باسس العقيدة او بوحدة الامة، او بالاحترام الواجب للملك، او فيه قذف في الحياة الخاصة لاي شخص كان.

ج- لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التوقيف او التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي اخر الا باذن المجلس الذي هو عضو فيه. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ اذن من رئيس المجلس.

ويعتبر بمثابة اذن عـدم اصدار المجلس او الرئيس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه.

ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات وفقا للفقرة السابقة اثناء انعقاده، كما يجب اخطاره دوما في اول اجتماع له باي اجراء اتخذ اثناء عطلة المجلس السنوية ضد اي عضو من اعضائه.

المادة (90)

للملك ان يؤجل، بامر ملكي، اجتماع المجلس الوطني مدة لا تجاوز شهرين، ولا يتكرر التاجيل في دور الانعقاد الواحد اكثر من مرة واحدة. ولا تحسب مدة التاجيل ضمن فترة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) من هذا الدستور.

المادة (91)

لكل عضو من اعضاء مجلس الشورى او مجلس النواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة مكتوبة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة، فان اضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب.

ولا يجوز ان يكون السؤال متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل او باقاربه حتى الدرجة الرابعة، او باحد موكليه.

المادة (92)

أ- لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى او مجلس النواب حـق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولاي من اعضـاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح الى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لابداء الراي ، فاذا راى المجلـس قبول الاقتراح احالـه الى الحكومة لوضعـه في صيغة مشروع تعديل للدستور او مشروع قانون وتقديمه الى مجلس النواب في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها.

ب- كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقـة ورفضـه المجلس الذي قُدم اليه، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

المادة (93)

لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب، ويستمع اليهم كلما طلبوا الكلام، ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين او من ينيبونهم عنهم.

وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته.

المادة (94)

أ- يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مقبول.

ب- لكل من المجلسين ان يضيف الى القانون المنظم له ما يراه من احكام تكميلية.

المادة (95)

حفظ النظام داخل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب من اختصاص رئيسه، ويخصص لكل من المجلسين حرس ياتمر بامر رئيس المجلس .

ولا يجوز لاية قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب من رئيسه.

المادة (96)

تُحدد بقانون مكافات اعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حالة تعديل هذه المكافات لا ينفذ هذا التعديل الا ابتداء من الفصل التشريعي التالي.

المادة (97)

يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب، كما لا يجوز الجمع بين عضوية اي من المجلسين وتولي الوظائف العامة.

ويعين القانون حالات عدم الجمع الاخرى.

المادة (98)

لا يجوز لعضو مجلس الشورى او مجلس النواب اثناء مدة عضويته ان يُعيَّن في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون.

ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستاجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او ان يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين ، او بتطبيق نظام الاستملاك للمصلحة العامة.

المادة (99)

اذا ظهرت حالة من حالات عدم الاهلية لاي عضو من اعضاء مجلسي الشـــورى والنواب اثناء عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغرا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس الذي هو عضو فيه.

كما يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء مجلس الشورى او مجلس النواب اذا فقد الثقة والاعتبار او اخل بواجبات عضويته. ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية باغلبية ثلثي اعضاء المجلس الذي هو عضو فيه، ويرفع القرار اذا كان صادرا عن مجلس الشورى الى الملك لاقراره.

المادة (100)

لا يُمنح اعضاء مجلس الشورى او مجلس النواب اوسمة اثناء مدة عضويتهم.

الفرع الرابع – أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني

المادة (101)

بالاضافة الى الاحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك ان يدعو الى مثل هذا الاجتماع كلما راى ذلك او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.

المادة (102)

تولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب، ثم النائب الاول لرئيس مجلس الشورى ، ثم النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

المادة (103)

في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور اغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية الا بحضور اغلبية اعضاء كل من المجلسين على حدة، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات.

الفصل الرابع – السلطة القضائية

المادة (104)

أ- شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، اساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.

ب- لا سلطان لاية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم.

ج- يضع القانون الاحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الافتاء القانوني، واعداد التشريعات، وتمثيل الدولة امام القضاء، وبالعاملين في هذه الشئون.

د- ينظم القانون احكام المحاماة.

المادة (105)

أ- يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها.

ب- يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد قوة الدفاع والحرس الوطني والامن العام، ولا يمتد الى غيرهم الا عند اعلان الاحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

ج- جلسات المحاكم علنية الا في الاحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.

د- ينشا، بقانون، مجلس اعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الاجهزة المعاونة لها، ويبين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.

المادة (106)

تنشا محكمة دستورية، من رئيس وستة اعضاء يعينون بامر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح.

ويبين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية اعضاء المحكمة للعزل، ويحدد الاجراءات التي تُتَّبع امامها، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشان من الافراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح. ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نصٍّ في قانون او لائحة اثر مباشر، ما لم تحدد المحكمة لذلك تاريخا لاحقا، فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تُعتبر الاحكام التي صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص كان لم تكن.

وللملك ان يحيل الى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل اصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة.

الباب الخامس – الشئون المالية

المادة (107)

أ- انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون، ولا يُعفى احد من ادائها كلها او بعضها الا في الاحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون.

ب- يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الاموال العامة، وباجراءات صرفها.

ج- يبين القانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الاملاك.

المادة (108)

ا- تُعقد القروض العامة بقانون، ويجوز ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا بقانون في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.

ب- يجوز للهيئات المحلية من بلديات او مؤسسات عامة ان تقرض او تقترض او تكفل قرضا وفقا للقوانين الخاصة بها.

المادة (109)

أ- تحدّد السنة المالية بقانون.

ب- تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه الى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل، لمناقشته واحالته الى مجلس الشورى للنظر فيه وفق احكام الدستور، ويجوز ادخال اي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.

ج- تكون مناقشـة الميزانية على اساس التبويب الوارد فيها، ويجوز اعـداد الميزانية لاكثر من سنة مالية، ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون.

د- تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون.

هـ- اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة الى حين صدوره، وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.

و- لا يجوز بحال تجاوز الحد الاقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.

المادة (110)

كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون.

المادة (111)

أ- يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينه لاكثر من سنة مالية واحدة، اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور.

ب- يجوز كذلك ان تُفرد للمصرف المشار اليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لاكثر من سنة مالية.

المادة (112)

لا يجوز ان يتضمن قانون الميزانية اي نص من شانه انشاء ضريبة جديدة، او الزيادة في ضريبة موجودة، او تعديل قانون قائم، او تفادي اصدار قانون في امرٍ نصَّ هذا الدستور على ان يكون تنظيمه بقانون.

المادة (113)

الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم اولا الى مجلس النواب خلال الاشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة (114)

يضع القانون الاحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شانها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع احكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.

المادة (115)

تُقدم الحكومة الى مجلس النواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بيانا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من اثار على مشروع الميزانية الجديدة.

المادة (116)

ينشا بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان الى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرا سنوياًّ عن اعماله وملاحظاته .

المادة (117)

أ- كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.

ب- لا يمنح اي احتكار الا بقانون والى زمن محدود.

المادة (118)

ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.

المادة (119)

ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافات التي تقرَّر على خزانة الدولة.

المادة (120)

أ- يشترط لتعديل اي حكم من احكام هذا الدستور ان تتم الموافقة على التعديل باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وان يصدِّق الملك على التعديل ، وذلك استثــناء من حكم المادة (35 بند ب، ج، د) من هذا الدستور.

ب- اذا رُفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.

ج- لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدا الحكم الوراثي في البحرين باي حال من الاحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور.

د- صلاحيات الملك المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه .

المادة (121)

أ- لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.

ب- استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (38) من هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح واوامر وقرارات واعلانات معمول بها قبل اول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل او تلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور.

المادة (122)

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز، بنص خاص في القانون، تقصير هذا الاجل او اطالته.

المادة (123)

لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء اعلان الاحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يبينها القانون. و لا يجوز باي حال تعطيل انعقاد مجلس الشورى او مجلس النواب او المساس بحصانة اعضائه في تلك الاثناء، او اثناء اعلان حالة السلامة الوطنية.

المادة (124)

لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ . ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان احكامه باثر رجعي، وذلك بموافقة اغلبية اعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب او المجلس الوطني بحسب الاحوال.

المادة (125)

ينشر هذا الدستور المعدل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى