استحالة التّغيير من داخل العملية السّياسيّة: افتقاد المجلس النيابي مقوّمات التّشريع والرّقابة

 بعد انقلاب العصابة الخليفيّة الحاكمة على التّوافقات السّياسيّة بينها وبين المعارضة، وتحديداً بداية الألفية وبعد إصدار حاكم البلاد في العام 2002 “دستورَ المنحة”، وبإرادةٍ منفردة خارج القنوات والقواعد الدّستورية، وبعد فرْض قانون “الجمعيات السياسية” وقانون “مباشرة الحقوق السياسية”؛ فقد اختلفت أطرافُ المعارضة السّياسية في البلاد في كيفية التّعاطي مع انقلاب السلطة، رغم إدراك الجميع أنّ خطوات السّلطة وإجراءاتها تمّ وضعها بهدف تأطير عمل المعارضة ضمن قواعد لعبةٍ مريحةٍ للسّلطة.

هناك قسمٌ من المعارضة رأى إمكانَ العمل من داخل العملية السياسيّة لإحداث تغييراتٍ معينة والحصول على مكاسب سياسية واقتصادية جوهرية لصالح الناس، وتحت أمل السّعي لتغيير الواقع السّياسي تدريجيّاً، ووفق طموح المعارضة ومرئياتها في إدارة الدّولة والحكم.

في المقابل، ذهب قسم آخر من المعارضة إلى أن العمليّة السياسية القائمة لن ينتج عنها مكاسب معتبرة وذات مغزى، بل اعتبرت الدّخولَ في العمليّة السّياسيّة – التي كان مجلس النواب والتسجيل في قانون الجمعيات هو عمودها الرئيسي – سوف يُفقد المعارضة السّياسيّة أدوات التّأثير الحقيقيّة الضّاغطة، وسوف يجعلها تلعبُ في ملعب النّظام السّياسي الذي كان يُمسك بمفاتيح ومداخل ومخارج اللّعبة السّياسية والتّشريعية، ولاسيما في ظلّ تفاقم ملفات سياسيّة خطيرة مثل التّجنيس السّياسي والمؤامرة التي كشفها التقرير المعروف باسم “البندر”.

وبعد 16 عاماً من تجربة الدّخول في العمليّة السّياسيّة، وكما أثبتت الوقائع؛ لم تتحقّق أبسطُ الأهداف والمطالب التي يتطلّع إليها شعبُ البحرين. ويوماً بعد يوم؛ تتراكم الآثارُ الكارثيّة لسياسات النّظام الحاكم في المجالات السّياسيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة وغيرها، كما تكوّنت قناعةٌ عابرة للطّيف السّياسي والثّوري المتنوع في البحرين، مفادها أنّ الدّخول في العمليّة السّياسيّة لم يُحقق شيئاً من المكاسب الجوهرية، وبأنه لابد من تعزيز مسيرة ثورة 14 فبراير وأهدافها من خلال الإطاحة بـ”التجربة النيابيّة” الحالية باعتبارها آخر قلاع ما سُمّي زورا بـ”المشروع الإصلاحي” بداية الألفية.

وفي ظلّ تنامي ما يمكن وصفها بالطّبقة الرّمادية والمغمورة وسط المجتمع، والذين يتلقّون دعماً من النظام، وممّنْ يدعون للدّخول في الانتخابات النيابية الصورية، فإنّ من المفيد مطالعة هذا التقرير يتناول كيف استطاع النظام الخليفي إفراغ التجربة النيابية من قدرتها على التّغيير من داخل العملية السياسية، وكيف افتقد بالتّالي المجلسُ النيابي مقومات التشريع والرقابة.

وجود مجلس الشوري

خلافاً لما تعهّدت به السّلطة الخليفيّة، وبالتّعارض مع ما وردَ حتى في “ميثاق العمل الوطني”، وهو ما استندت عليه السّلطة في الترويج لما سُمي بـ”العهد الإصلاحي” والتحول نحو النظام الملكي، حيث نصَّ الميثاق على استحداث نظام المجلسين، وأن يكون الأول منتخبا انتخابا مباشرا، وفيه تنحصر مهمّة التّشريع، بينما تكون مهمة المجلس الآخر “الشوري” فقط للاستعانة بآراء الخبراء المعينين من رأس السلطة. إلا أنّ السّلطة سرعان ما انقلبت على هذا البند في الميثاق، وضمنّت موادّ دستوريّة في الدستور المفروض من جانب النظام عام 2002، وهي المواد من 70 وحتى 92 من الدستور الفاقد للشّرعية، والتي تنصُّ على أن المجلسين يتساويان في العدد وفي الصّلاحيات التّشريعيّة والرّقابيّة.

للحكومة حق حصري باستعجال النظر في موضوعات معينة عبر المجلس

أسّس النظامُ الخليفي تكتيكاً يرمي إلى تضييع النقاشات التي لايرغب بها داخل المجلس، حيث يعمد عرْض مشاريع قوانين في المجال الاقتصادي بصفة مستعجلة، لكي يقوم بقطع النقاشات حول الأمور التي يعدّ لها النّواب أو بعضهم، ولا يرغب النظام في طرحها. ويستند النظام في ذلك على المادة 81 من دستور 2002، والتي تعطي الحكومة الحقَّ في أن تعْرضَ بصورةٍ مستعجلة مشروع قانون يُنظّم موضوعات اقتصادية، بحيث يكون أمام المجلس 15 يوماً فقط للنّظر، ومن بعدها يُعرَض مشروع القانون على مجلس الشوري، ليتّخذ قرارا في مدة أقصاها 15 يوما، وفي حال توافقَ المجلسان يتحوّل مشروع القانون إلى قانون نافذ.

تتحكّم الحكومة المعيّنة في مخرجات النقاشات ومشروعات القوانين في مجلس النواب من خلال آلية فرْض أجندة مستعجلة في جدول المجلس التشريعي، وبحسب المادة 81 من دستور 2002 فإن الأولوية في نقاشات المجلس هي لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدَّمة من قبل الحكومة.

 

رأس السلطة له حقّ التشريع

يتحكّم رأسُ السّلطة بمخرجات المجلس من خلال نصّ المادة 87 من دستور 2002 بأن “الملك” له حقّ إصدار القانون بمرسوم، وبهذا على فرْض الاختلاف بين مجلس النواب ومجلس الشوري فإنّ لرأس النّظام حرية اتّخاذ القرارات وإقرار القوانين.

عملت هذه المادة على إفقاد التّجربة النّيابيّة القدرةَ الحقيقيّة على التشريع، بالرغم من تناقض المادة 87 من الدستور المنحة وإعطاء رأس السّلطة حقّ التّشريع منفردا مع المادة رقم 70 من الدّستور نفسه، والتي تنصّ على “أن لا يصدر قانون إلا إذا أقرّه المجلسان وصدّق عليه الملك”، وبذلك فإنّ إعطاء رأس السلطة حقّ التّشريع هو من أبرز تناقضات دستور 2002 الفاقد للشّرعية مع نفسه، وتناقضه مع الممارسات الدّيمقراطية العريقة، والتي تعطي حقّ التّشريع فقط لمجلس النواب المنتخب حصرا، بعيدا عن السّلطة التّنفيذيّة المتمثلة في رأس السّلطة، وبعيدا عن “فيتو” وتأثير المجلس المعين.

هناك أمثلة عدة على تفريغ مجلس النّواب من القدرةِ على التّشريع ووضْع جدول أعماله، ومنها استخدام الحكومة المادة 87 من دستور المنحة لتمرير مشروع قانون ميزانية العامين 2007 و 2008 بصفةٍ مستعجلة.

حق الحكومة في صياغة القانون والتشريع وتعطيل إصداره

فضلا عن قدرة الحكومة على فرْض أجندتها التّشريعية على مجلس النواب، وقدرة مجلس الشوري المعيّن ورأس النظام على تعطيل ورفض أيّ تشريع أو مقترح قانون؛ فإن النّظام صاغَ وفرَض مادةً دستوريّة تعطي الحكومة صلاحيّة صياغة مشروع القانون، وهذا ما نصّت عليه المادة 92 من دستور 2002، وبناءاً على هذه المادة فإنّ على المجلسين “النواب والشوري” إحالة الاقتراحات بقانون إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون، وبعدها تحيل الحكومةُ صيغتها القانونيّة إلى مجلس النّواب في الدّورة التّشريعيّة نفسها أو التي تليها، وفي ذلك تدخّل فاضح في المهمّة التّشريعيّة التي يجب أن تبقى حصرا بيد النّواب المنتخبين، كما أن في ذلك نقضاً واضحاً لواحد من أهم مبادئ التّجربة الدّيمقراطيّة، وهو مبدأ الفصل بين السلطتين التّشريعيّة والتّنفيذيّة.

 

المحكمة الدستورية المعينة تنقض حق المجلس في الترافع أمامها

تعتبر المحكمة الدّستوريّة في البحرين – تشكيلا ووظيفة – إحدى البدع الدّستوريّة غير المسبوقة في العالم، وهي من إبداعات العصابة الخليفيّة حصرا، وبنصّ دستوري في المادة 106 من دستور المنحة 2002 فإنّ لرأس النّظام إحالة ما يراه من مشروعات قوانين قبل إصدارها إلى المحكمة الدّستوريّة لتقرير مدى توافقها مع الدّستور، بحيث يُعدّ رأي المحكمة الدستورية نافذا بحقّ مجلسي النواب والشوري والحكومة، وبهذا البند يكون مجلس النّواب غيرَ قادرٍ على الدّفاع والتّرافع والتّقاضي عن صيغته في مقترح القانون أمام ما يُسمى بالمحكمة الدّستورية المعيّن أعضاؤها من قبل رأس النظام نفسه.

 

صلاحية رأس السلطة المسمى “ملك” لإبقاء مشروع القانون 6 أشهر دون إقرار

إضافة إلى قائمة الآليّات والمفاتيح التّشريعيّة التي صُمّمت ليُمسك النظام الحاكم بكلّ مخرجات العمليّة التّشريعيّة، بحيث لا يستطيع مجلس النّواب اللّعب خارج دائرة المسموح؛ فقد أعطى النّظامُ الخليفي نفسه صلاحيّة تعطيل تصديق رأس السّلطة المسمَّى “ملك” على أيّ قانون ليصبح نافذا لمدة 6 أشهر، أي نصف العام التّشريعي، حيث نصّت المادة 35 من دستور المنحة لسنة 2002 الفقرة “ب” بأنه “يعتبر القانون مصدّقا عليه ويصدره الملك إذا مضت عليه 6 أشهر من تاريخ رفعه إليه من مجلسي النّواب والشّوري دون أن يردّه إلى المجلسين للنظر فيه”.

اشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب والشوري على مشروع القوانين التي يرفضها رأس السلطة

في مشروع القوانين التي على فرْض اتفاق مجلسي النّواب والشّورى حولها، ويتمّ رفعها إلى رأس السّلطة؛ فإنّ رأس السّلطة يملك حقّ تعطيلها 6 أشهر، ومن ثمّ يحيلها مرةً أخرى إلى المجلسين، بحيث لا يصبح نافذا بصيغته التي رفضها رأس السلطة إلا إذا وافقَ على الصيغة الثلثان في كلا المجلسين، الشّورى والنّواب، حيث نصت المادة 35 “الفقرة د ” من دستور المنحة على ذلك كقيد إضافي يطوّق العمليّة التّشريعية، ويجعلها رهينةَ رغبات السّلطة الخليفيّة.

توزيع الدوائر الانتخابية وفق أسس سياسية تخدم السلطة

من أهم انتكاسات التّجربة النيابيّة في البحرين هو رسْم الدّوائر الانتخابيّة بواسطة مرسوم قانون يصدر مباشرةً من رأس السلطة، وهو المرسوم رقم 14 لسنة 2002 لمباشرة الحقوق السّياسيّة، وهو قانونٌ مُجحف في تنظيم العمليّة الانتخابيّة، وقد صدر ضمن مرسومٍ من رأس السلطة، وهو يفتقد للغطاء التّشريعي من أي مؤسّسة شعبية منتخبة. وفي داخل القانون نفسه نجد الهيمنة الحكوميّة واضحةً في جميع مفاصل القانون، ومن بينها وضْع القوائم الانتخابيّة، وتعيين وزير العدل واختياره للأطقم القضائيّة، وهذا لا يتوافق مع أي نظام انتخابي عادل في العالم، ولا يتوافق مع مبدأ استقلال القضاء.

وقد رُسِمت الدّوائرُ الانتخابيّة بطريقةٍ تحصل فيها مناطقُ المرشحين المدعومين حكوميّاً على الأغلبيّة النيابيّة، حيث إن صوتاً واحداً في الدائرة السّادسة بالمحافظة الجنوبية يعادل 21 صوتاً في الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية، وفي الدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى، وهما دائرتان محسوبتان على المعارضة، فكانت النتيجة أن حصلت المعارضة في انتخابات المجلس سنة 2010 على 83 ألف صوت وحصدت 18 مقعدا، بينما حصل مجموع نواب الموالاة على 47 ألف صوت فقط، وحصلوا على 22 مقعدا.

هذا بالإضافة إلى أنّ توزيع الدّوائر الانتخابيّة بهذه الطّريقة الملتوية؛ أفرزَ فروقاتٍ في كتل الناخبين بدرجةٍ كبيرة تتجاوز المعدلات العالمية المعتبرة في التّجارب النيابية الدّيمقراطية والحرة، وهو معدل فرق يجب ألا يتجاوز 5%، بينما تصل الفروقات بين الدائرة رقم  (11)  في المحافظة الشّمالية والدائرة رقم (10)  في المحافظة الجنوبية إلى أكثر من 500%، ويصل الفرق بين معدلي المحافظتين الجنوبية والشّمالية إلى أكثر من 28%. فيما تبلغ الفروقات في الكتلة الانتخابيّة بين المحافظتين الشمالية والجنوبية لأكثر من 40% لصالح المحافظة الجنوبية.

بوجود الدّوائر الانتخابيّة في البحرين بالصّورة القائمة حالياً؛ فقد تمّ طأفنة العمليّة الانتخابيّة، من خلال فصْل الشّيعة عن السّنة. ومثال ذلك في محافظة العاصمة، ثمة دائرة تضمّ قرى النبيه صالح والغريفة والجفير، ولديها ممثّل واحد، في حين أن أم الحصم القريبة جداً من هذه المناطق لديها ممثل أيضا، فلا يوجد في تركيبة مجلس النواب أي تمثيل للنّسبيّة اعتمادا على عدد السكان في المناطق.

توزيع الدوائر الإنتخابية أفْقدَ المجلسَ النيابي صفة التّمثيل الحقيقي للكتل الناخبة، خاصة في وجود ما سُمّي «المراكز العامة»، وهي مراكز انتخابية موزَّعة على جميع مناطق البحرين، وهي بمثابة “نافذة” خلفيّة للتزوير، إذ يصعب النّظر فيها، خاصة في إمكان نقل أصوات من أي دائرة الى أخرى، لاسيما من خلال جلب أصوات من لا يقطنون أساساً في البحرين، وتوزيعهم على أي دائرة من الدوائر. هذا إلى جانب إشكالية عدم تمكُّن المواطن من الترشُّح في غير منطقته.

التجنيس السياسي

قبل 14 سنة، وفي جلسةٍ نيابية عُقدت بتاريخ 26 مايو 2004م؛ صرّح رئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني: “هناك ما يزيد على 120 ألفاً تجنّسوا في العقود الأخيرة ويجب أن نصهرهم في المجتمع لصالح وطننا وأبنائنا..” بحسب قوله.

الظهراني، المعيّن من قبل رأس السلطة، كشفَ عن رقم مهول قبل 14 سنة عن أعداد منْ تمّ تجنيسهم لغاية عام 2004، وهذا الرقم يمثل 25% من تعداد شعب البحرين البالغ 465 ألف في ذلك العام حسب الإحصاءات الرسمية، وذلك أحدث كارثة ليست فقط اجتماعية وثقافية واقتصادية، بل وسياسية، حيث يعمل النّظامُ الخليفي على دمْج المجنّسين في العمليّة الانتخابية كمرشحين للانتخابات وككتل انتخابية، ممّا يدمّر ما تبقى من مستوى شحيح للتمثيل الشّعبي الحقيقي في مجلس النواب.

وقد شهدت البحرين خمس انتخابات نيابية منذ العام 2002 وحتى العام 2014، وكان في جلّها وجودٌ لأعداد من المجنّسين، وخاصة في انتخابات 2014، وقد دافعَ النظام بشكل رسمي وفي صحفه الرسمية عن حقّ المجنّسين في الترشح والانتخاب، بل وقام بالتغطية الإعلامية الواسعة لمشاركة المجنسين في الانتخابات بغية إيصال رسائل محدّدة للمعارضة والشعب.

إنّ تغيير الهويّة الديمغرافية للبحرين وسائر المنطقة؛ هو مصلحة غربية واستعمارية بدرجة أولى، وتطبّقها الأنظمة التابعة كالنظام الخليفي بسبب قصْر نظرها وغياب رؤيتها الإستراتيجية، ورغبتها في تحقيق مصالح آنية، مثل السّيطرة على السكان الأصليين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فيما تهدف القوى الغربية والنظام الخليفي إلى خلْق كتل انتخابية موازية للسكان الأصليين، بما يحقّق التّوازن السّياسي والطّائفي في أيّ تغيير سياسي واسع في المستقبل لصالح المعارضة والشعب الأصيل شيعة وسنة.

 

افتقاد قدرة الرقابة على السلطة التنفيذية

أعطى دستور المنحة لعام 2002 رأسَ السّلطة والحكومة، بمن فيها رئيس الوزراء؛ حصانةً ضد رقابة مجلس النواب، حيث نصت المادة 65 منه على أن مجلس النواب لا يستطيع أن يثير مسئولية رئيس الوزراء بالطريقة التي يثير بها مسئولية الوزراء، كما أنه ليس للمجلس طرْح عدم الثقة في رئيس الوزراء.

كما أن المادة (33) الفقرة (أ) من دستور 2002 غير الشرعي تقول: “إن الملك غير مسئول وذاته مصونة لا تُمس، في تناقض مع المادة (33) الفقرة (ج)، والتي تنص على “أن الملك يمارس سلطاته مباشرة، وبواسطة وزرائه”.

أما فيما يتعلق بالرقابة المالية، وخلافا لما نص عليه دستور ( 73 ) المادة ( 97 ) على إنشاء ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بالمجلس الوطني؛ فقد نصّ دستور المنحة في ( المادة 116 ) على إلغاء تبعية ديوان المراقبة المالية للسّلطة التّشريعية، ثم صدر المرسوم بقانون رقم ( 16: لسنة 2002 ) بإلحاق ديوان الرقابة برأس السلطة المسى “ملك”، أي بالسلطة التنفيذية، التي يفترض أن يكون الديوان رقيبا عليها!

بما أن موضوع الساحة اليوم هو ترويج الفئة الرمادية والمغمورة للدّخول في الانتخابات النيابية؛ تأتي أهمية أن نبين ونذكّر بالأرقام والدلائل استحالةَ التغيير من الداخل، وتبيان حقيقة عجْر مجلس النواب عن أداء دوري التشريع والرقابة، وتحقيق أي مكاسب معتبرة للوطن في السنوات العجاف، وهذه الورقة ليست في مقام نقاش الأسباب الشاملة لاستحالة التغيير من داخل العملية السياسية، فهذا نقاش قد تجاوزته ثورة 14 فبراير وسبع سنوات من التضحيات، حيث إن الخطاب السياسي قد عاد إلى المربع الأول، وهو افتقاد النّظام الخليفي للشّرعية الدّستورية، وغياب الدّستور الشرعي، والتأكيد على حقّ شعب البحرين في كتابة دستوره، و تقرير مصيره، واختيار النظام السّياسي الذي يلبي طموحاته وتطلعاته المشروعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى